هذا النص

وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال

قرار وزاري مشترك · 2 فبراير سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.