قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026 .
وزير الاتصال وزير الصحة زهير بوعمامة محمد الصديق آيت مسعودان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة