قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال
المادة 4
تكون الرتب المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتب الجديدة.