قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال
المادة 2
تتولى مصالح وزارة الاتصال تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه.