المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمادة 3 من المرسوم المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 2 مارس سنة 2026 م التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال وفي حدود التعداد المنصوص عليه في الجدول أدناه، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 أطباء الأسنان العامون في الصحة العمومية 2 ممرضو الصحة العمومية 2