قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية وهران. 160
المادة 2
تحدد قطعة الطريق المعنية كما يلى :
ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم و 400 م والتي تربط الطريق الوطني رقم 2 بالطريق الولائي رقم 44 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «45».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 2 عند النقطة الكيلومترية 440 + 14 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 44 عند النقطة الكيلومترية 000 + 14. .