قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية وهران. 160
المادة الأولى
ترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف «الطرق البلدية» في صنف الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.