هذا النص

الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا

قرار وزاري مشترك · 18 سبتمبر سنة 2017

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.