قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 ن وفم بر س نة 2016، ي تض من اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة "بالصنابير الصحية"
المادة 3
تدخل اللائحة الفنية المتعلقة بالصنابير الصحية حيّز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.