قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 18 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 ن وفم بر س نة 2016، ي تض من اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة "بالصنابير الصحية"

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.