قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 ن وفم بر س نة 2016، ي تض من اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة "بالصنابير الصحية"
المادة 2
تحدد اللائحة الفنية الملحقة بهذا القرار، المتطلبات الواجب تلبيتها في مختلف المكونات المصنوعة من الخليط نحاس- زنك (الليتون) الذي يدخل في اتصال مع المياه الصالحة للشرب لمنتجات الصنابير الصحية.