المادة 7
تحدد معايير عطالة الأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية، كما يأتي :
– مواد عضوية متبخرة حرة : > 0,5 .%
– انتقال كلي : ≥ 10 مليغرام لكل ديسيمتر مربع (مغ/دم 2) من مساحة الأشياء واللوازم، ≥ 60 مليغرام من المكونات المنتقلة لكل كيلوغرام من المواد الغذائية (مغ/كغ) في الحالات الآتية :
أ) أوعية أو أشياء مشابهة للأوعية أو الأوعية التي يمكن ملؤها بسعة تتراوح بين 500 مليلتر (مل) و 10 لتر (ل)،
ب) الأشياء التي يمكن ملؤها والتي من خلالها لا يمكن تقدير المساحة التي تكون ملامسة للمواد الغذائية،
ج) كبسولات أو وُصلات أو سدادات أو أجهزة الغلق الأخرى. 7 يوليو سنة 2019 م
– انتقال خاص :
– البيروكسيدات : يجب ألاّ تعطي الأشياء واللوازم النهائية الجاهزة للاستخدام تفاعلا إيجابيّا مع البيروكسيدات،
– عضويات القصدير: يجب أن يكون الانتقال الخاص للقصدير أصغر من 0.1 مليغرام لكل كيلوغرام (مغ/كغ) من المواد الغذائية.
– أوكسيد الإيثيلين : يجب ألاّ يتجاوز الانتقال الخاص لأوكسيد الإيثيلين في المواد الغذائية أو في محاكياتها 0,15 مليغرام لكل كيلوغرام (مغ/كغ).