قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 6
يجب أن تصنّع الأشياء واللوازم من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية وفقا للطرق الحسنة للصنع. يجب ألاّ تفسد النوعية العضوية الذوقية للمواد الغذائية الموضوعة لملامستها، ويجب أن تتحمل المستحضرات المنظفة والمطهرة المرخّص بها عن طريق التنظيم المعمول به.