قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 2
لا تطبق أحكام هذا القرار، على الأشياء واللوازم المصنعة من إيلاستومير السيليكون المستعمل في صنع الورق والكرتون الموجهين لملامسة المواد الغذائية.