المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة .2019 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم سعيد جلاب يوسف يوسفي وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة والتنمية وإصلاح المستشفيات الريفية والصيد البحري مختار حسبلاوي عبد القادر بوعزقي وزير الموارد المائية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حسين نسيب فاطمة الزهراء زرواطي الملحق I
أ- المواد ومجموعات المواد المرخص بإضافتها إلى إيلاستومير السيليكون -.I مواد التعبئة :
– السيليس والسيليس السيليلي .(1)
– طحين الكوارتز .(1) 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م
– السيليكات مثل سيليكات الكالسيوم والمغنيزيوم والألومنيوم والحديد والزيركونيوم، بما في ذلك الطلق (المعالج أو غير المعالج) وباستثناء الأميانت .(1)
– أكسيدات الكالسيوم والمغنيزيوم والألومنيوم والتيتان والحديد والزنك، يجب ألاّ تتجاوز نسبة الزنك 1 % من وزن الأشياء واللوازم النهائية .(1)
– هيدروكسيدات الكالسيوم والمغنيزيوم والألومنيوم .(1)
– كربونات الكالسيوم والمغنيزيوم والألومنيوم .(1)
– كبريتات الكالسيوم .(1)
– كبريتات الباريوم .(1)
– سولفو ألومينات الكالسيوم .(1)
– برونز الألومنيوم الذي يحتوي من 4 إلى 7 % من الألومنيوم .(1)
– أملاح الكالسيوم من أحادي الأحماض الكربوكسيلية ذات سلسلة مستقيمة دهنية على 10 -C 20 C .(1)
- 12 - هيدروكسي ستيارات الكالسيوم .(1)
– الغرافيت .(2)
– ألياف زجاجية ذات قطر < 1 مكم (القيمة المتوسطة < 5 مكم).
– كريات زجاجية مجهرية ذات قطر متوسط من 5 إلى 100 مكم.
– السيليلوز غير المرسكل.
– القطن غير المرسكل.
– ألياف الكربون .(2)
– متعدد رباعي فلوروإيثيلان ذو لزوجة < 50 باسكال × ثا عند درجة حرارة 083°م.
– أسود الكربون .(2)
– تربة الدياتومات .(1)
– المسحوق المتحصل عليه عن طريق طحن فتات نظيف من إيلاستومير السيليكون طبقا للمواد من 4 إلى 7 من هذا القرار. .II - المثبطات :
– إيثينيل- سيكلوهكزانول > 0,1 % من الإيلاستومير المستخدم.
– ميثيل- 2 بوتين- 3 أول- 2 > 0,1 % من الإيلاستومير المستخدم. .III - المواد المصلبة - المحفزة :
– ثنائي لورات لثنائي -n- أوكتيل القصدير.
– ثنائي لورات لثنائي بوتيل القصدير.
– ثنائي الأسيتات لثنائي بوتيل القصدير:
بمجموع ≥ 1^5 % بالنسبة للأشياء أو اللوازم النهائية.
– استرات حمض التيتانيك مع كحول الإيزو بوتيلي وكحول -n بوتيلي وكحول الإيزو بروبيلي وكحول إنولات الأسيتو أسيتات الإثيل : بمجموع ≥ 3 % بالنسبة للأشياء أو اللوازم النهائية.
– مركبات البلاتين (Pt) : > 120 مغ/كغ بالنسبة للأشياء أو اللوازم النهائية.
– بالميتاميد.
– ستيياراميد.
– أوليياميد.
– لينوليياميد.
– إروسيلاميد : ≥ 0,2 % بالنسبة للأشياء أو اللوازم النهائية. (الخالية من كل الشوائب غير تلك الناتجة من وجود أحماض دهنية أخرى أثناء الصنع). .IV - عوامل التشابك :
– بيروكسيد البنزويل.
– بيروكسيد ثنائي الكلوروبنزويل.
– بيروكسيد ثنائي الكوميل.
– بيروكسيد ثلاثي البوتيل و الكوميل.
– مكرر (ثلاثي بوتيل البيروكسي)، 5,2 ثنائي ميثيل، 5,2 هيكسان : بمجموع > 0,2 % بالنسبة للأشياء أو اللوازم النهائية. .V - الملونات والصبغات (3) : تلك المرخص بها عن طريق التنظيم المعمول به، المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
(1(و)2(و)3) : معايير النقاوة.
ب- معايير النقاوة لبعض المواد ومجموعات المواد المرخص بإضافتها إلى إيلاستومير السيليكون
(1) يجب أن لا يحتوي الجزء القابل للذوبان لهذه المواد في حمض الهيدروكلوريك (HCl) /N 10 على أكثر من :
• 0,01 % من الرصاص،
• 0,01 % من الزرنيخ،
• 0,0005 % من الزئبق،
• 0,01 % من الكادميوم،
• 0,0005 % من الإثمد (الأنتيموان)،
• 0,01 % من الباريوم.
(2) يجب ألا يتجاوز الجزء المستخلص من أسود الكربون أو من الغرافيت أو من ألياف الكربون بواسطة التولوين 0,15 .% يجب أن يكون محتوى بنزو 4,3 بيران لأسود الكربون أصغر، من أو يساوي 30 مكغ/كغ.
(3) يجب أن تستجيب الملونات والصبغات المرخص بإضافتها في صنع إيلاستومير السيليكون، لمعايير النقاوة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
الملحق II منهج تحديد عطالة الأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية يجب أن تجرى تجربة الانتقال الكلي والبحث عن المواد العضوية المتبخرة الحرة على العيّنات المقتطعة من الأشياء أو اللوازم النهائية الجاهزة للاستخدام التي تمت معالجتها بالكبريت وتم تصليبها تبعا للطرق الحسنة للصنع. يجب احترام منهج التجربة الآتي : .1 تحديد الانتقال الكلي :
يتم اختيار المحاكيات وشروط تجارب الانتقال حسب المعايير المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
يتم اختيار المحاكيات حسب نوع المادة الغذائية القابلة لأن تكون ملامسة للأشياء أو اللوازم. .2 تحديد المواد العضوية المتبخرة الحرة :
تقطع حوالي 10 غ من العينة إلى قطع حوالي 1×1 سم، وتحفظ لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة، في درجة حرارة المحيط في مجفف مزود بكلورور الكالسيوم. توزن القطع المعالجة إلى ± 0,1 مغ في مقياس تصفية مسطح وتسخن في فرن يحفظ لمدة 4 ساعات عند درجة حرارة °200 م. بعد التبريد في المجفف، توزن القطع من جديد. يتم الحصول على نسبة المواد المتبخرة، عن طريق الفرق بين الوزنين، ويجب أن يعبر عنها بالنسبة المائوية. 7 يوليو سنة 2019 م .3 تحديد البيروكسيدات في إيلاستومير السيليكون :
يتم تحديد البيروكسيدات في إيلاستومير السيليكون حسب المناهج المحددة عن طريق التنظيم. وفي حالة عدم وجودها، تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.
H