قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/26 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى أم البوقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 806

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.