قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/26 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى أم البوقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 806
المادة 3
يكون مقر المقاولة في أم البواقي.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.