قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جماي الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع السيارات. 1112 اعلانات وبلاغات اعلان للجمهور صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 1114
المادة 8
ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار ، باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 150 نقاط بالنسبة لمجموع الاختبارات.
ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب والجبر والاسئلة المهنية وكذلك المواد التي يحتوى عليها الاختبار التطبيقى على التوالي في الملحقين الاول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار ..