المادة 3
تفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع الورشات والتركيبات ، وللاعوان التقنيين في فرع السيارات وللعمال | المهنيين من الصنف الاول التابعين لمصلحة السيارات | المرسمين في رتبتهم ممن لهم بالتوالى أقدمية دنيا مدتها سنة في الدرجة الثانية ، وسنة أقدمية في الدرجة الثالثة وسنة اقدمية في الدرجة الرابعة حتى اول يناير سنة 1973.
وفضلا عن ذلك يجب على مسيرى الاشغال أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة والاعوان التقنيين والعمال المهنيين 35 سنة على الاكثر بحول أول يناير سنة 1973 •