قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جماي الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع السيارات. 1112 اعلانات وبلاغات اعلان للجمهور صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 1114
المادة 10
يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان تشكل من الموظفين المذكورين أدناه :
- الكاتب العام لوزارة البريد أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ،
- مدير المواصلات أو ممثله ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم •