قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 15 ديسمبر سنة 2020، يتضمن التعيين، بعنوان الإضافة، لمساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 15 ديسمبر سنة 2020، يتضمن التعيين، بعنوان الإضافة، لمساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2019
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.