قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1446 الموافق 2 سبتمبر سنة 2024، يحدد تصنيف قصور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تصنيف ديوان قصر الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.