المادة 4
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر من
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة المدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من -مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات المدير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مقرر من الأقدمية بصفة موظف.
المدير
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.