المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لقصور الثقافة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م 1098 رئيس قسم التنشيط الثقافي أ 2 م- 1 453 والفني رئيس القسم أ 2 م- 1 453 التقني والصيانة قصور الثقافة رئيس قسم أ 2 م- 1 453 السمعي البصري والتوثيق 14 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 64 18 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
– مرسوم
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف. الوزير
- مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، قرار من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس معماري للدولة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة.
يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- محافظ المكتبات و الوثائق والمحفوظات، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، يثبت قرار من خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف. -مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكتبي ووثائقي - أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالحفظ، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 سبتمبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس قسم أ 2 م- 1 453 الإدارة والمالية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 البرمجة وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية رئيس مصلحة العلاقات العامة والاتصال قصور الثقافة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 الإضاءة والتجهيزات التقنية والفنية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من قرار من الأقدمية بصفة موظف.
الوزير
- متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من المدير
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مترجم ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر من
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، المدير على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 الحفظ والصيانة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 الإصدار والنشر رئيس مصلحة قصور المطالعة والتوثيق الثقافة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 السمعي البصري والإعلام الآلي 14 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 64 18 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- مهندس معماري للدولة، يثبت أربع (4) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات، من الأقدمية بصفة موظف.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير موظف. -مكتبي ووثائقي - أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالحفظ، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. المدير
- مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 سبتمبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 308 تسيير الموارد البشرية والمالية رئيس مصلحة الوسائل العامة رئيس مصلحة الأمن رئيس فرع أ 2 م- 3 221 قصور البرمجة رئيس فرع الثقافة تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية رئيس فرع المستخدمين أ 2 م- 3 221 والتكوين رئيس فرع المالية والمحاسبة