قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 64 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1446 الموافق 2 سبتمبر سنة 2024، يحدد تصنيف قصور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.