قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين تقنيي مختبر بوزارة المالية. 879
المادة 8
يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها