المادة 7
يختار المترشح بالنسبة للاختبار في العربية أحد المستويين :
المستوى الاول :
يكون الامتحان عبارة عن املاء تليه اسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات أو العبارات المستعملة • الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية I 881 ان العلامة التي تقل عن 10 تكون مقصية أما علامة 10 وما يزيد عنها فلا تؤخذ في الاعتبار في حساب مجموع الدرجات .
المستوى الثاني :
للمترشحين الذين لديهم معرفة واسعة في اللغة الوطنية ..
يكون الامتحان في صورة تحرير موضوع ذي طابع عام المدة : ساعتان – - المعامل 2 • ان العلامة التي تقل عن 8 تكون مقصية ولا تؤخذ في الاعتبار في حساب مجموع الدرجات الا العلامة التي تزيد عن 10