المادة 4
تشمل ملفات الترشيح التي ترسل في ظرف موصى عليه الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر - الاوراق التالية :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (ورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوب شغلها 6 عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- أربع صور تحقيق شخصية وظرفان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح