قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين تقنيي مختبر بوزارة المالية. 879
المادة 3
تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة على أن يكونوا حاصلين على شهادة مدرسية للقسم الاول سابقا من الثانويات والتكميليات أو شهادة معادلة لها .