قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين تقنيي مختبر بوزارة المالية. 879
المادة الأولى
تفتح مسابقة الدخول في دورة تكوين تقنيي مختبر وزارة المالية في مركز تكوين التقنيين بوهران - طريق مطار السانية تفتح الدورة الأولى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجوز تنظيم دورة ثانية بعد الأولى بشهر وبنفس الشروط على أن يخضع المترشحون المحتمل قبولهم لنفس الاحكام مدة الدرة : عامان