قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
المادة 2
يشترط لبيع قسيمة الأبوستيل الدفع المسبق لحق طابع بناءً على تقديم وثيقة إثبات هوية مقدم الطلب. يسدد هذا الحق لدى قابض الضرائب أو مسؤول المؤسسة البريدية، مقابل تسليم قسيمة لاصقة ومؤمنة.