قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. - 1186
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقه لهدفها في ولاية مستغانم. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ