قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. - 1186
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».