قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
المادة 4
تنظم مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، في مكتبين (2) :
– مكتب التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– مكتب التطهير.