قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18–337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية حسبما هو محدد في الملحق بالمرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، في مصالح ومكاتب.