قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقطا ي في ولاية الوادي
المادة 2
تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية المقرن، في ولاية الوادي.
وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.