المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1401 الموافق اول يونيو سنة 1981 .
عن وزير التخطيط عن الامين العام لرئاسة والتهيئة العمرانية الجمهورية الامين العام وبتفويض منه الحاج الحسين المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق - البرنامج ونوع الاختبارات :
أولا - الرياضيات : 1 (1) الحساب العددي الكسور -
- القوى اللوغاريتم القيم المتضاربة
(2) الحساب الجبرى متعددات المخارج والكسور الاعتيادية -
- المعادلات والمتباينات من الدرجة الأولى والثانية،
- - نظام المعادلات
- المعادلات ذات الدالة الثابتة 3 التحليل :
- الدالات العددية لمتغيرة حقيقية
- التعريف
- الاستمراره الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253
- الحدود
- المشتقات اتجاه التغيير الرسم البياني
- تطبيق المشتقات
- الدالات الاولية وتطبيقها على حساب المساحات دراسة بعض الدالات العددية
- الدالة اللوغاريتمية
- الدالة الاسية التتابع الحسابي والهندسي . 4 (4) التحليل التوافيقي
- - تبديل الموقع،
- التدقيقات الرياضية التوافيق . 5 (5) الرياضيات الحديثة
- الاضافات
- التطبيقات
- قانون التكوين الداخلي
- قانون التكوين الخارجي .
ثانيا - اللغة الوطنية : -- المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر، ثالثا - اللغة الفرنسية :
- المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر، رابعا - الحوار الفردي :
يكون حول المشاكل الاقتصادية والسياسية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط فى التنمية وزارة الاشغال العمومية -