قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية 900
المادة 3
يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان | تتجاوز هذه المدة 5 سنوات .