المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة أحمد نوي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساوتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية.