قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989 ، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 16
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993.
وزير الصناعة والمناجم وزير التربية الوطنية بلقاسم بلعربي أحمد جبار عبد القادر بن مبارك - الجزائر