قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989 ، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 16
المادة 2
يتمم تشكيل المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية الواردة في المادة 3 من القرار المذكور أعلاه باضافة قسم " البحث في ما بعد التدرج "
التي تتكلف بالمهام التالية :
- نشاط البحث على مستوى المعهد (إعداد برامج البحث وتنفيذها ومتابعتها)، تنظيم التكوين في ما بعد التدرج الأول ومتابعته (ماجستير) .
(الباقي بدون تغيير)