المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، يحدد عدد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1