قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهني لترسيم المربين 760
المادة 7
تجتمع لجنة الامتحان في الجزائر وتتألف من :
مدير الشبيبة والتربية الشعبية رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ، نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان والمراكز القضاء العطل ،
- نائب مدير حماية الطفولة والاحداث ، مدير مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين يختارهما وزير الشبيبة والرياضة ،
- • وعند الاقتضاء ، ممثل للوزارة صاحبة الشأن •