قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهني لترسيم المربين 760
المادة 6
ستنظم في جميع الوزارات ثلاث دورات للامتحان يجب ان يحضرها تحت طائلة فقد حقوقهم ، جميع المترشحين المقيدين بصفة نظامية فى القائمة المنصوص عليها في المادة من هذا القرار . :
يجب ان تجرى دورات الامتحان هذه في أجل أقصاه ا ديسمبر سنة 1970 ...
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761