قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهني لترسيم المربين 760
المادة 3
يجب على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الشبيبة والرياضة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين - مدينة الجزائر ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يقررها وزير الشبيبة والرياضة