المادة الأولى
ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ومع الاحتفاظ بأحكام المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهني لترسيم المربين التابعين للشبيبة والرياضة والقائمين بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1966 في المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الاخرى والمرتبين في صنف الاعوان المشار اليهم في المادة 21 من المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968