المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائ ر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية نور الدين بدوي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجدول مديريات التكوين 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مارس سنة م الملحق والتعليم المهنيين مجموع مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 118
- عون خدمة من المستوى الثاني -
- عون خدمة من المستوى الثالث -
- عون خدمة من المستوى الأول 15
- حارس 157
- سائق سيارة من المستوى الأول 21
- سائق سيارة من المستوى الثاني 14
- عامل مهني من المستوى الثاني 5
- عامل مهني من المستوى الثالث 9
- عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع 340