قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 78 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 والتي تعفى بموجبها بعض الادوات العلمية من الرسوم 1671

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.