قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان الأمين العام وإصلاح المستشفيات الأمين العام ميلود بوطبة عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية