قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في النواحي العسكرية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في النواحي العسكرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.