المادة 2
عملا بأحكام المادة 32 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمذكور 34 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أعلاه، تحول المراكز الجهوية لولايات الشلف والأغواط وبجا ية وبسكرة وبشار وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية وورقلة ووهران ومستغانم والجلفة وأدرار إلى مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد.
المادّ ة 3 : عملا بأحكام المادة 32 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تبقى ولايات غرداي ة وجي جل وتن دوف وخن شلة وعين تموشنت وبومرداس والبويرة وتيبازة وبرج بوعريريج والبيض والن ع ام ة وم عسكر وميل ة وقالمة والطارف وأم البواقي والبليدة وإيليزي وسيدي بلعباس وغليزان والمسيلة، التي لا تتوفر لديها مراكز للتعليم والتكوين عن بُعد، ملحقة بالمراكز الولائية المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار، حتى تنشأ بمقراتها مراكز خاصة بها.
أبريل سنة م