قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم II المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في سطيف. 488
المادة 4
تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولي في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.